الشريف المرتضى
639
الذريعة إلى أصول الشريعة
محرّمة بشرط أنّ لا يؤدّى الاجتهاد إليه ، ويجب أن يجوّزه « 1 » إذا أدّى الاجتهاد إليه . وهذه جملة كافية . . فصل في انّ الصّحابة إذا اعتلت بعلّتين أو « 2 » استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتلّ أو يستدلّ بغير ذلك اعلم أنّ الدّلالة بخلاف المذهب ، والصحيح أنّه يجوز أن يستدلّوا في المسألة « 3 » بدليل أو اثنين « 4 » فيزيد من بعدهم على ذلك طريقة أخرى ، لأنّ الدّليل الثّاني كالأوّل في أنّه يدلّ على الحكم ، ويوصل إليه ، فلو أبطلناه لذهابهم عنه ؛ لكان ذلك مبطلا لدليلهم - أيضا - ، وقد يجوز أن يستغنوا عنه بدليل « 5 » غيره ، لقيامه مقامه « 6 » . ولا يجوز ذلك في المذهب ، لأنّ الحقّ واحد « 7 »
--> ( 1 ) - الف : نجوزه . ( 2 ) - ب : و . ( 3 ) - ب : - في المسألة . ( 4 ) - ج : آيتين . ( 5 ) - ب : + عن ، ج : + من . ( 6 ) - ج : - مقامه . ( 7 ) - ب : واحدا .